كالدو..
أڤــيـن الكردي
تعاني المطلقات في الأردن من كونهن أداة رعاية و لسن "وصي" على أطفالهن، مع أنهن في الغالب معيلات إعالة كاملة أو شبه كاملة لأطفالهن بعد الطلاق، و ذلك لتدني النفقة المنصوصة عليها في القانون أو لتخلي الأب عن مسؤولية الإنفاق أو حتى الوجود المعنوي لأبنائه أو سفره خارج البلاد.
تقول رانيا "لم أستطع إجراء عملية استئصال اللوز لإبني، لأن والده لم يسمع بذلك قائلاً " مش محتاج الولد عملية" بالرغم من أن الطبيب الذي قرر لابني العملية و والد ابني ليس بطبيب ليقرر مدى حاجتة للعملية من عدمها!"
و بينت رانيا (اسم مستعار حفاظا لى الخصوصية) لـ "كالدو" أن القانون يجب أن ينظر للمصلحة الفضلى للطفل قبل وضع الأولوية للأب أو العم أو الجد في اخيتار مصيره الصحي. وبينت سارة أن القانون حرمها من السفر بمعية أطفالها في رحلة لبلد سياحية أخرى والاستمتاع بالعطلة الصيفية بعيداً عن الصراع الذي حصل بين الأم و الأب خلال فترة الطلاق و ما بعدها، وقالت "انكسر قلبهم و هم يترجوه يسافروا يغيروا جو.. و برضو ما رضي". وكذلك الشيء حصل مع ولاء أنها لا تستطيع السفر بطفلها لبلد أمها و قد انحرموا أطفالها من جدتهم بسبب رفض أبيهم الذي يراهم 3 مرات في السنة لذلك للإضرار بأمهم بعدم سفرها أيضا لترى أهلها في بلد أخرى.
لا سفر دون إذن
في ذات الوقت وبحسب القانون يحق للطليق السفر بأبنائه و دون أي موافقة من أمهم أو اتفاق و هذا أيضاً قمة الإجحاف بحق الأم خاصة عندما يتم أخذ الأبناء من مدرستهم بالطريقة العادية أو حتى عند زيارتهم لأبيهم والسفر بهم خارج البلاد بلا رجعة للإضرار بالطليقة بحسب ما أضافت دانا.
وأوضحت آيات أن ابنها عمره الآن 14 عاما و يجب أن يتلقى مطعوم كوفيد-19 لكن والده رافض أن يجيب حتى على اتصاله، و من البداية متخل كل التخلي عن مسؤولياته وواجباته اتجاه أبنائه.
أما مادلين فقد بينت أن موظف الأحوال قال لها على الملأ "يختي إنتي مطلقة ما بقدر أعطيكي شهادة ميلاد لبنتك" و أشارت أن قانون الوصاية مجحف بحق المطلقات ولا يوجد أي منطقية بالمنع من إصدار أوراق رسمية تصب في مصلحة الطفل و لا يمكن أن تلحق الضرر بالطليق.
كما لم توافق إدارة مدرسة حكومية على نقل أطفال غدير من مدرستهم الخاصة إلا بموافقة ولي أمرهم، بالرغم من أن الطليق لا ينفق على أطفاله.
وعندما أقدم خاطب للزواج من ابنة رشا فأن القاضي لم يقبل عقد قران ابنتها دون موافقة ولي أمرها، إلا عندما صرحت أنها إذا لم تتزوج قد تقع بالحرام مع أنه ليس هذا السبب لكن هذه الحالة التي يقبل بها القانون و اهله بتزويج بنت المطلقة!
سد فراغ الأب
كثير من السيدات اللاتي استطلعنا في "مجلة كالدو" آرائهن قلن إن الطليق يستخدم هذه القوانين بحق مصلحة الأطفال قبل مصلحة أمهاتهم وهي معيقة كل الإعاقة لسير حياتهن بشكل جميل وسلس ومؤذي جداً لنفسية الأمهات اللاتي خاضن رحلة وهنا على وهن 9 أشهر وتحملن آلام المخاض والسهر والإرضاع والتربية، وحتى الإنفاق باعتبارهن فقط أداة رعاية و ليس لهن الحق باتخاذ أي قرار بما يخص أبنائهن، بنفس الوقت للطليق كل الحق والسيطرة بالتصرف أو المنع حتى لو كان غير موجود في حياة أبنائه معنوياً.
يلقى على عاتق المطلقة سد فراغ الأب مادياً و معنوياً دون تسخير أي مساعدة من قبل القانون لذلك، وهذا يؤدي لضرر نفسي حاد عليها وعلى أطفالها، في الوقت الذي يجب فيه أن يكونوا أقوياء كفاية لمواجهة الحياة ك أسرة بلا عمود المنزل.." الأب"
قانونياً:
المادة (175) من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه: لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة.
بينما تنص المادة (176): إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
أما المادة (177) فتنص على: أ. إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره، فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة.
ب. إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب، فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.
أما المادة (223): مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.
وتنص المادة (230) على:أ. للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب. إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الأب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصياً لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.
ج. يعين القاضي وصياً مؤقتاً لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر. اما المادة (234) تنص على:
أ. يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور.
لمادة (170): الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضتون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية
بينما المادة (166) تنص على:لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلح.
المحكمة تثبت الولاية ولا تنصبها المحامي والقاضي الشرعي السابق شامخ المجالي قال لـ "مجلة كالدو" إن المحكمة تثبت الولاية ولا تنصبها أي الولاية أن الولاية بالتسلسل هي الأب الجد العم و هذا يأتي بتوصية من المحكمة الشرعية،و على شرط أهلية الوصي بأن يكون بالغ عاقل راشد ليس عليه قيود لاأخلاقية و لا يوجد بينه و بين المحضون خصومة.
بخصوص استخراج مستندات و أوراق ثبوتية للمحضون أشار المجالي بأن الأصل أن الوصي من يستخرج المستندات و من حق الحاضنة الاحتفاظ و المطالبة بنسخ مصدقة من الأوراق الثبوتية، أما من جانب استخراج جواز السفر للمحضون، فإن المحكمة تعطي الحاضنة حجة وصاية مؤقتة بكفالة الحبس حتى الإذعان و بمدة معينة .
و بين المجالي أن هناك قصورا فعليا لإعطاء وصاية مؤقتة للحاضنة لغايات إصدار جواز سفر، و أوصى المجالي بأنه يجب تقديم استدعاء من قبل الحاضنة ليتم النظر فيه بما يخص المحضون خاصة في حالة أن الأب لا ينفق على أطفاله أو يقوم بزيارتهم أو مسافر خارج البلاد وليس له وجود، و يجب أن يكون هناك مادة تساعد للموازنة بين كل المصالح و أهمها مصلحة المحضون، و أضاف المجالي أنه من الممكن للمحكمة إيجاد استثناء يصب في مصلحة المحضون.
وأوصى بإيجاد نصوص مرنة تتوائم مع البيئة والمجتمع مع العلم أن البيئة تتغير مع مرور الوقت و الهجرات.
الحق في الوصاية المتكافئة
من جانبه قال النائب الدكتورعارف السعايدة إن من حق الزوجة الوصاية المتكافئة مع الزوج، لكن هذا لم يتم طرحه في في مجلس النواب التاسع عشر، مشيرا الى انه يلاحظ في المجتمع الأردني يوجد الكثير من المشاكل المتعلقة بنفس الخصوص، و إذا تم طرحه في المجلس سنطلب رأي الجهات المعنية و ننظر في الموضوع بما يرضي جميع الأطراف لكن يهمنا مصلحة الطفل قبل أي شي لأنهم شباب الوطن الصاعد، مشيرا إلى أنه سيكون في خدمة المجتمع الذي هو بحاجة لإصلاح فعلي من هذا الجانب.
وتبقى السيدات المطلقات بحاجة لمزيد من الدعم القانوني بما يخدم مصلحة أطفالهن بالدرجة الأولى.
فطفل رانيا ما زال بحاجة لإجراء عملية استئصال اللوزتين التي لم يوافق عليها والده، وأطفال سارة ينتظرون بفارغ الصبر موافقة أبيهم على السفر لرؤية جدتهم، أما ابن آيات فينتظر رد أبيه على هاتفه ليعطيه الموافقة على أخذ المطعوم لحمايته من المرض.
ملاحظة: جميع الأسماء الواردة في التقرير مستعارة حفاظاً على خصوصية الأشخاص.