كالدو..
محمد عودة مدير تسويق عقاري
وردني سؤال من احد الاخوة برغبته بتسجيل حصة من العقار باسم زوجته تقديرا وتكريما لها لتعبها معه في حياته وربما مشاركته له في توفير المال لشراء العقارات وهذا يحصل أيضا في حالة قيام احد الأبناء بالتعهد بمصاريف والديه طيلة حياتهما وتخلي بقية الأبناء عن هذا الواجب
وهنا انصح بأن يكون البيع والتنازل من خلال عقد الاعالة مع الانتباه الى نقطتين قبل الأقدام على هذا العمل لان النفوس او الظروف ربما تتغير في المستقبل من طلاق زوجة او تغير في تعامل الابن مع ابيه
🌹اولا : السؤال الشرعي عن حكم هذا الإجراء من قبل دائرة الافتاء والتي تقوم بدراسة كل حالة بحالتها ويمكن ذلك من خلال موقعهم الالكتروني
🌹ثانيا: ان يكون التنازل للزوجة او الاولاد (بعد الاستفسار الشرعي) من خلال عقد الاعالة الذي تضمنه قانون ملكية العقار الجديد ومرفق بالأسفل اهم بنوده
👈 – يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء "الإعالة"؛ وذلك بأن يعيل المشتري "المعيل" البائع أو شخص آخر معين من قبله في عقد البيع، طيلة حياة "المعال".
👈- لا يجوز التصرف بالعقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال إلا بموافقة البائع وأخذ إقرار خطي منه بذلك لدى مدير التسجيل. 👈 - للبائع الحق في استرداد العقار المباع لقاء الإعالة:- 1. بقرار من المحكمة المختصة؛ إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته، في التزامه بإعالة المعال وفقاً لشروط متفق عليها تلحق بعقد البيع. 2. بإعادة تسجيله باسمه لدى مديرية التسجيل؛ إذا توفي المعيل دون وارث حال حياة المعال.
👈-تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في صحيفة السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.